العيني
618
البناية شرح الهداية
وأما المبتوتة فمذهبنا ، وقال الشافعي - رَحِمَهُ اللَّهُ - : لا حداد عليها لأنه وجب إظهارا للتأسف على فوت زوج ، وفى بعهدها إلى مماته وقد أوحشها بالإبانة ، فلا تأسف بفوته . ولنا ما روي أن النبي - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - : نهى المعتدة أن تختضب بالحناء ، وقال : الحناء طيب